responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 228

الوتر أم لا ، أو يعيد شيئا من صلاته؟ قال : « يعيد أن صلّاها مصبحا » [1].

والخبر : « إذا أنت قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالفريضة ولا تصلّ غيرها ، فإذا فرغت فاقض ما فاتك » [2] الحديث.

وقريب منه الرواية الآتية من حيث دلالتها على المنع بالمفهوم إذا لم يصلّ أربع ركعات [3] ، هذا.

مع أنّ النصوص السابقة غير صريحة في الترخيص لفعلها في وقت الفريضة مطلقا كما ذكره الشيخ ومن تبعه ، أو مع عدم الاعتياد كما ذكره الصدوق ومن بعده [4] ، بل مطلقة أو ظاهرة ، يحتمل تقييدها بما إذا أدرك أربعا في الليل ، للاتفاق على الجواز حينئذ ، كما سيأتي إليه الإشارة ، أو حمل الفجر فيها على الأوّل.

وهما وإن بعد إلّا أنّهما أولى من الجمع الذي ذكروه جدّا ، فإنّ فيه إيثارا للأخبار المرجوحة ، وطرحا للأخبار المشهورة ، ولا كذلك الجمع الذي ذكرناه ، وهو مع ذلك أوفق للنصوص المستفيضة المانعة عن النافلة في وقت الفريضة [5] ، وأنسب بطريق الاحتياط اللازم المراعاة في نحو العبادات التوقيفية ، فلا معدل عما ذكره الأصحاب ولا مندوحة ، سيّما مع احتمال الأخبار المرخّصة للتقية.

(ولو تلبس من صلاة الليل بأربع) ركعات (زاحم بها) صلاة (الصبح‌


[1] التهذيب 2 : 339 / 1404 ، الاستبصار 1 : 292 / 1070 ، الوسائل 4 : 259 أبواب المواقيت ب 46 ح 7.

[2] التهذيب 2 : 339 / 1402 ، الوسائل 4 : 262 أبواب المواقيت ب 48 ح 4.

[3] انظر ص : 223.

[4] راجع ص : 220.

[5] الوسائل 4 : 226 أبواب المواقيت ب 35.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست