اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 228
الوتر أم لا ، أو
يعيد شيئا من صلاته؟ قال : « يعيد أن صلّاها مصبحا » [1].
والخبر : « إذا أنت قمت وقد طلع الفجر
فابدأ بالفريضة ولا تصلّ غيرها ، فإذا فرغت فاقض ما فاتك » [2] الحديث.
وقريب منه الرواية الآتية من حيث
دلالتها على المنع بالمفهوم إذا لم يصلّ أربع ركعات [3] ، هذا.
مع
أنّ النصوص
السابقة غير صريحة في الترخيص لفعلها في وقت الفريضة مطلقا كما ذكره الشيخ ومن
تبعه ، أو مع عدم الاعتياد كما ذكره الصدوق ومن بعده [4] ، بل مطلقة أو ظاهرة ، يحتمل تقييدها
بما إذا أدرك أربعا في الليل ، للاتفاق على الجواز حينئذ ، كما سيأتي إليه الإشارة
، أو حمل الفجر فيها على الأوّل.
وهما وإن بعد إلّا أنّهما أولى من الجمع
الذي ذكروه جدّا ، فإنّ فيه إيثارا للأخبار المرجوحة ، وطرحا للأخبار المشهورة ،
ولا كذلك الجمع الذي ذكرناه ، وهو مع ذلك أوفق للنصوص المستفيضة المانعة عن
النافلة في وقت الفريضة [5]
، وأنسب بطريق الاحتياط اللازم المراعاة في نحو العبادات التوقيفية ، فلا معدل عما
ذكره الأصحاب ولا مندوحة ، سيّما مع احتمال الأخبار المرخّصة للتقية.
(ولو تلبس من صلاة الليل بأربع)
ركعات (زاحم بها)
صلاة (الصبح